← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
236 · ص314 · ج1
وعنه: يكره في مسجدي مكة والمدينة. وقيل: والأقصى. فإن أذن ثم حضر فيها، فأحرم بهم، وبني على صلاه نائبه، وصار الإمام مؤتما؛ فوجهان. وقيل: يجوز للإمام الأعظم فقط. فصل: تجب نية الإمامة والائتمام، فمن عين إماما فأخطأ بطلت صلاته. وفيه احتمال. ومن عين مؤتما فأخطأ فوجهان. وإذا بطلت صلاة المؤتمين أتم الإمام وحده. قلت: ويخرج أن تبطل. وإن بطلت صلاته أتموا جماعة بغيره أو فرادى. وعنه: تبطل. ومن أحدث إمامه- وقلنا: يبني- أو مرض، أو خاف، فاستنابه فبنى، أو أم أحد المسبوقين من بقي بعد سلام الإمام في غير جمعة، أو كانا خلف مسافر فسلم؛ فوجهان. وإن نويا شيئا واحدا فسدت صلاتهما، نص عليه. قلت: ويحتمل أن يتما منفردين. فصل: وإن صار منفرد مأموما أو انفرد مؤتم بلا عذر فروايتان، وإن انفرد لعذر صح.
→ prev 236 / 1236 next ←