← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
206 · ص284 · ج1
وعنه: يكره ذلك في الفرض. وقيل: والنفل. فإن قرأ في ركعة شيئا وفي ثانيتها ما قبله؛ كره. وعنه: لا. ويطيل الإمام كل ركعة أولى، ويقف بعد الحمد قدر قراءة المأموم، ويجهر في الصبح وأولتي العشائين. وعنه: والمنفرد. وقيل: الذكر. ومن قضى صلاة سر أسر حتى ليلا، وإن قضى صلاة جهر جماعة ليلا جهر، وإن قضى نهارا فأوجه الثالث: يخير. ويكره جهره نهارا في نفل- وقيل: لا- ويخير ليلا. ومن جهل الحمد يعلم، فإن ضاق وقته، أو عجز؛ قرأ قدرها حروفا. وقيل: آيات. وقيل: هما. وإن عرف آية كررها كذا. وعنه: مرة. وقيل: إن عرفها وغيرها كملها به. وإن قرأ بما خرج عن مصحف عثمان، وصح نقله عن صحابي؛ بطلت صلاته.
→ prev 206 / 1236 next ←