← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
191 · ص269 · ج1
وقيل: وهو شعار. وعنه: يصح مع تحريم لبسه. وتحرم الصلاة. وقيل: تكره. وإن جهل أنه غضب أو حرير أو مذهب صحت. وعنه: لا. وكذا إن جهل أو نسي التحرز، وتصح مع عمامة وتكة حرير أو غصب. وقيل: لا. والخنثى المشكل في الحرير ونحوه كذكر. ومن لم يجد سوى سترة حرير محرم صلى، وفي الإعادة روايتان. وإن لمن يجد غير غصب تركه. ومن أعير سترة لزمه قبولها. وقيل: لا، كالهبة في الأصح. ويلزم شراؤها أو استئجارها ولو بزيادةة يسيرة. فصل: يصلي العاري قاعدا متربعا بدل قيامه، ويومئ، وله أن يقوم ويسجد بالأرض. وعنه: يجبان. وقيل: لا تقعد الجماعة.
→ prev 191 / 1236 next ←