← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
180 · ص258 · ج1
وقيل: لا. ومن جحد وجوبها كفر، وإن جهله عرفه. وإن تركها مسلم مكلف تهاونا وكسلا ودعي فأصر وضاق وقت الثانية عنها- وقيل: عنهما، وعنه: بل وقعت الرابعة عنها، وقيل: عنهن- قتل لكفره. (وعنه): حدا بسيف. وفي وجوب استتابته ثلاثة أيام عند كل صلاة روايتان. وعنه: يكفر بترك صلاة وإن لم يضق وقت الأخرى. وقيل: لا يكفر بترك ظهر ومغرب حتى يترك العصر والعشاء.
→ prev 180 / 1236 next ←