← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
173 · ص251 · ج1
تقضي ما وجب فيه من صوم واعتكاف وطواف وسعي، ويكره وطؤها قبل تكرره. وعنه: لا. وإن عبره فمستحاضة تجلس أقله. وعنه: غالبه. وعنه: أكثره. وعنه: عادة نسائها. وقيل: الأسود إن بلغ أقله ولم يعبر أكثره، وإلا غالبه وقيل: إن تكرر. وقيل: تجلس يوما وليلة. وقيل: الروايات بعد تكرر الاستحااضة فتجلس قبله يوما وليلة. والمستحاضة المعتادة تجلس عادتها. وعنه: تمييزها كغيرها. فإن نسيت وقتها وعددها فالكمبتدأة. وعنه: تجلس أقله. وعنه: غالبه. وقيل: أكثره. وقيل: عادة نسائها. وقيل: زمن التمييز، وتجلس بدونه أول الشهر.
→ prev 173 / 1236 next ←