← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
159 · ص237 · ج1
ومن ضره إزالة نجسه جرحه، أو عدم نجس البدن الماء، تيمما وصليا، ولم يعيدا. وقيل: بلى. ومن خاف بردا تيمم وصلى ولم يعد. وعنه: يعيد الحاضر، كمن قدر أن يسخنه. وإن خاف مقيم باستعماله فوت فرض لزحام أو ظالم أو غيرهم لم يتيمم. وفي الجنازة- وقيل: والعيد- ورايتان. وقيل: إن عدم المريض من يوضئه تيمم إذ خاف فوت الوقت. وإن ورد مسافر ماء تيمم إن ضاق وقته. وقيل: لا. وإن مر في الوقت بماؤ ولم يتوضأ تيمم وصلى وأعاد. وقيل: لا يعيد. وإن وهب ما معه في الوقت- وصحت هبته في وجه- فأريق، أو أراقه هو وتيمم وصلى فوجهان. ومن رأى شئ فظنه يمنعه من الماء، فتيمم وصلى، ثم بان أنه ليس مانعا؛ أعاد. وقيل: لا. ومن حبس في مصر تيمم وصلى ولم يعد. وعنه: بلى. وعنه: لا يصلي حتى يجده أو يسافر.
→ prev 159 / 1236 next ←