← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
152 · ص230 · ج1
وإن نام فيه غيره فلا غسل عليهما. وما حرم بلا غسل حرم بلا وضوء إلا اللبث في المسجد. ومن لزمه غسل لم يقرأ آية. وعنه: ولا بعضها. وله البسملة ذكرا لا قراءة، نص عليه. والعبور في المسجد، ولا يلبث بلا وضوء. ويسن غسل غاسل الميت. وقيل: يجب. وعنه: إن غسل كافرا، وإلا فلا. فإن غسله حيا فوجهان. فصل: من أراد غسلا نوى في كامله رفع حديثه أو استباحة الصلة- ونحوها الطهارة لما يقف عليها- وسمي، وغسل يديه ثلاثا وما لوثه، وتوضأ، وحثى على رأسه ثلاثا يرويه، وعم بقية بدنه ثلاثا، ودلكه بيديه، وتعاهد مغابنه وشعره، وبدأ بشقه الأيمن، وغسل قدميه مكانا آخر.
→ prev 152 / 1236 next ←