← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
147 · ص225 · ج1
واللمس بزائد، وله، كأصلي. وكذا اليد الشلاء. وقيل: لا ينقض مس أصلي بزائد. ومنها: مس قبله أو دبره أو أحدهما من آدمي غيره ولو صغير- وقيل: لسبع، وقيل: أو ميت. وعنه: عمدا، وعنه: لشهوة- ببطن كفه. وعنه: وظهره أو ذراعه. وفي أصل الذكر وحلقة الدبر روايتان. وكذا في الذكر البائن، ومس المرأة فرجها دون إسكتيها. وقيل: وجهان، كالسحاق ومقطع الختان. وينقض مس القلفة قبل قطعها. فإن مس لشهوة ذكر ذكر خنثى مشكل، أو امرأة قبله، أو مسهما أحدهما، أو هو؛ نقض، وإلا فلا. وعنه: لا ينقض مس فرج بحال.
→ prev 147 / 1236 next ←