← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
1201 · ص1279 · ج2
واسمه ونسبه، ويجزيء: اشهد على شهادتي بكذا وكذا إن سمعه يشهد بها عند حاكم، أو يعزوها إلى سبب كقرض وبيع وغيرهما. وعنه: يعتبر ما سبق. وإن سمعه يقول: أشهد عليه بكذا، لم يشهد. وإن قال: أشهدني بكذا، أو شهدت عليه به، أو أقرّ عندي به؛ فوجهان. وإن سمع استرعاه لزيد صار فرعًا. وقيل: لا. وإن سمعه خارج مجلس الحكم يقول: عندي شهادة لزيد، أو أشهد له بكذا؛ لم يصر فرعًا. ويحكي الفرع صورة تحمّله، ويكفي العارف قوله: أشهد على شهادة فلان بكذا، والأولى: أن يحكي ما سمعه، أو يقول: شهد فلان عند الحاكم بكذا، أو أشهد أنّ فلان أشهد على شهادته بكذا. فصل: تثبت شهادة الأصلين برجلين يشهدان على كلٍّ منهما، أو يشهد على كلّ أصلٍ فرعٌ، نصّ عليه. وقيل: لابد من فرعين على كلّ أصل. وخُرِّج أن لا يكفي إلا فرعان يشهدان على كلّ واحدٍ من الأصلين.
→ prev 1201 / 1236 next ←