← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
1110 · ص1188 · ج2
بالدية؛ صح في نصفها وللورثة نصفها؛ لأن العفو صح في شيء من قيمته، - وله بزيادة الفداء شيء مثله يبقى للورثة ألف دينار إلا شيئين تعدل شيئين، فاجبر وقابل يخرج الشيء ربع الدية، فللورثة شيئان يعدلان النصف. وإن جنى على جماعة في أوقات اشتركوا فيه بالحصص، نص عليه. فإن عفا أحدهم أو بعض ورثته تعلق حق الباقين بكل الجاني. وقيل: بحصتهم منه.
→ prev 1110 / 1236 next ←