← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
1004 · ص1082 · ج2
وإن قال: فعبدي حرٌ ووجد الشرط عتق به، وإن قال: فعبد زيد حرٌ فلغوٌ. وعنه: عليه كفارة. وإن قال: إن بعتك ثوبي فهو صدقةٌ، فقال: وإن اشتريته فهو صدقةٌ، فاشتراه منه؛ لزم كل واحدٍ كفارة يمين. فصل: فإن ابتدأ بنذر طاعة كقوله: الله علي أن أتصدق بمالي، أو (ق/٨٩ - ب) أصلي كذا، أو أصوم يومًا، أو أحد مرةً العام، أو اعتكف اليوم، أو أعود زيدًا المريض، أو علقه بشرطٍ يرجوه فوجد كقوله: إن شفاني الله أو رزقت ابنًا أو أمنت في سفري أو سلم مالي الغائب؛ لزمه الوفاء ويجزئ ثلث ماله ولا كفارة. كذا إن نذر الصدقة بألف. وعنه: يخرج كله. وعنه: إن زاد على ثلث الكل أجزأ قدر الثلث وإلا فلا. وإن قال: لله على نذر لزمه كفارة اليمين. فصل: فإن نذر ابتداءً صوم كل اثنين أو علقه بشرط ممكن فوجد لزمه، فإن صادف مرضًا أو حيضًا غير معتادٍ لها قضي. وقيل: وكفر، كما لو صادف عيدًا.
→ prev 1004 / 1236 next ←