← المكتبة ▭▭ صفحتان
الذخيرة للقرافي
القرافي الفقه المالكي 684 هـ
A− A+
860 · ص71 · ج13
الْمَرِيضِ وَهُمَا أُخْتَاكَ لِأُمِّكَ وَفِيهَا يَقُولُ الشَّاعِرُ: (أَتَيْتُ الْوَلِيدَ لَهُ عَائِدًا … وَقَدْ أَوْرَثَ الْقَلْبَ عَنْهُ سَقَامًا) (فَقُلْتُ لَهُ أَوْصِ فِيمَا تَرَكْتَ … فَقَالَ أَلَا قَدْ كُفِيتَ الْكَلَامَا) (فَفِي خَالَتَيْكَ وَفِي عمتيك … وَفِي جدتيك تركت السواما) (وَأُخْتَاكَ حَقُّهُمَا ثَابِتٌ … وَامْرَأَتَاكَ سَوَاءً تَمَامًا) (فَقُلْ لِلْوَلِيدِ أَبِي خَالِدٍ … سَمِعْتَ بِعَشْرٍ حَوَيْنَ السِّهَامَا) الْمُشْكِلُ السَّابِعُ قَالَ ثَلَاثَةُ أَشِقَّاءَ وَرِثَ أَحَدُهُمْ ثُلُثَيْنِ وَالْآخَرَانِ سُدُسًا سُدُسًا جَوَابُهُ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَتْ أَحَدَ ثَلَاثَةِ بَنِي عَمٍّ لَهَا وَهُوَ الْأَصْغَرُ فَلَهُ النِّصْفُ وَالسُّدُسُ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِالتَّعْصِيبِ فَيَحْصُلُ لَهُ الثُّلُثَانِ وَفِيهَا يَقُولُ الشَّاعِرُ: (ثَلَاثَةُ إِخْوَةٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ … وَكُلُّهُمْ إِلَى خَيْرٍ فَقِيرُ) (فَخَصَّ الْأَكْبَرَيْنِ هُنَاكَ ثُلُثٌ … وَبَاقِي الْمَالِ أَحْرَزَهُ الصَّغِيرُ) الْمُشْكِلُ الثَّامِنُ قَالَ ثَلَاثَةٌ وَرِثُوا مِنْ رَجُلٍ أَحَدُهُمُ النِّصْفَ وَالْآخَرُ الثُّلُثَ وَالْآخَرُ السُّدُسَ جَوَابُهُ أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ وَالْآخَرَانِ ابْنَا عَمِّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ فَلِلْأَخَوَيْنِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِابْنَيِ الْعَمِّ فَلِلْمُنْفَرِدِ بِأُخُوَّةِ الْأُمِّ السُّدُسُ وَلِجَامِعِ الطَّرَفَيْنِ النِّصْفُ وَلِلْمُنْفَرِدِ بِبُنُوَّةِ الْعَمِّ الثُّلُثُ وَفِيهِ يَقُولُ الشَّاعِرُ: (أَتُخْبِرُنَا يَا عَمْرُو عَنْ أَهْلِ مَيِّتٍ … حَوَوْا مَالَهُ لَمَّا ثَوَى سَاكِنًا رَمْسًا) (ثَلَاثَةُ رَهْطٍ قَدْ أَصَابُوا سِهَامَهُمْ … وَلَمْ يُدْخِلُوا فِيمَا أَصَابَهُمْ وَكْسَا) (فَأَحْرَزَ مِنْهُمْ أَوَّلَ نِصْفَ مَالِهِ … وَثَانِيهِمْ ثُلُثًا وَثَالِثُهُمْ سُدُسًا)