← المكتبة ▭▭ صفحتان
الذخيرة للقرافي
القرافي الفقه المالكي 684 هـ
A− A+
500 · ص43 · ج11
أحداهما اَوْ أقرّ بِأخذ عين وَامْتَنَعَ مِنْ تَعْيِينِهَا أَوْ لِلِامْتِنَاعِ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى الَّتِي لَا يَدْخُلُهَا النَّائِبُ كَالْمُمْتَنِعِ مِنْ صَوْمِ رَمَضَانَ فَهَذِهِ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ سُؤَالٌ كَيْفَ يَخْلُدُ فِي الْحَبْسِ مَنِ امْتَنَعَ مِنْ دَفْعِ دَارِهِمْ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ وَعَجْزِنَا عَنْ أَخْذِهَا مِنْهُ لِأَنَّهَا عُقُوبَةٌ عَظِيمَةٌ لِجِنَايَةٍ حَقِيرَةٍ جَوَابُهُ أَنَّهَا عُقُوبَةٌ صَغِيرَةٌ بِإِزَاءِ جِنَايَةٍ صَغِيرَةٍ لِأَنَّهُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ مُمْتَنِعٌ مِنْ أَدَاءِ الْحَقِّ فَتُقَابِلُ كُلُّ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الِامْتِنَاعِ سَاعَة من سَاعَات الْحَبْس