← المكتبة ▭▭ صفحتان
الذخيرة للقرافي
القرافي الفقه المالكي 684 هـ
A− A+
477 · ص41 · ج13
مَعَهُنَّ أَخٌ لَمْ يَرِثْنَ بِالْفَرْضِ بَلْ بِالتَّعْصِيبِ وَكَذَلِكَ بَنَاتُ الِابْنِ يُعَصِّبُهُنَّ ذَكَرٌ إِنْ كَانَ مَعَهُنَّ فِي دَرَجَتِهِنَّ أَوْ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ وَيُعَصِّبُ الْأَخَوَاتِ أَرْبَعَةٌ الْأَخُ فِي دَرَجَتِهِنَّ وَالْجَدُّ وَبَنَاتُ الصُّلْبِ وَبَنَاتُ الِابْنِ فَالنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ بِنْتِ الصُّلْبِ وَبِنْتِ الِابْنِ مَعَ عَدَمِهَا وَالزَّوْجِ مَعَ عَدَمِ الْحَاجِبِ وَالْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ وَالْأُخْتِ لِلْأَبِ مَعَ عَدَمِ الْحَاجِبِ وَالرُّبُعُ فَرْضُ صِنْفَيْنِ الزَّوْجِ مَعَ وُجُودِ الْحَاجِبِ وَالزَّوْجَةِ وَالزَّوْجَاتِ مَعَ عَدَمِ الْحَاجِبِ وَالثُّمُنُ فَرْضُ صِنْفٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الزَّوْجَةُ مَعَ وُجُودِ الْحَاجِبِ وَالثُّلُثَانِ فَرْضُ الِابْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا وَالْأُخْتَيْنِ الشَّقِيقَتَيْنِ أَوْ لِلْأَبِ إِذَا انْفَرَدْنَ وَالثُّلُثُ فَرْضُ الْأُمِّ مَعَ عَدَمِ الْحَاجِبِ وَالِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ وَالسُّدُسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ الْأَبِ مَعَ الْحَاجِبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْحَاجِبِ وَالْجَدَّةِ لِلْأَبِ إِذَا انْفَرَدَتْ أَوْ مَعَ أَخَوَاتٍ شَارَكْنَهَا وَالْوَاحِدَةِ مِنْ بَنَات الابْن فَأكْثر مَعَ بَنَات الصُّلْبِ وَالْأُخْتِ لِلْأَبِ فَأَكْثَرَ مَعَ الشَّقِيقَةِ وَالْوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَالْجَدِّ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الْوَلَدِ وَالْفُرُوضُ الْخَارِجَةُ عَن الْمقدرَة بِالنَّصِّ هِيَ ثُلُثُ مَا بَقِيَ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَلِلْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِذَا كَانَ ثُلُثُ مَا بَقِيَ عَنْ ذَوِي السِّهَامِ أَفْضَلَ لَهُ