← المكتبة ▭▭ صفحتان
الذخيرة للقرافي
القرافي الفقه المالكي 684 هـ
A− A+
3306 · ص262 · ج6
عَشْرِ سِنِينَ إِنْ سَلِمَتْ وَلَمْ تَمُتْ أَنْتَ وَلَمْ تُسْتَدْعَ وَقَالَ أَشْهَبُ لَا يَبْطُلُ شَرْطُهُ فِي الْفرس الْعَطِيَّة بل يتعجله وَيَزُول الْخطر كَمَنْ أَعَارَ رَجُلًا سَنَةً ثُمَّ آخَرَ بَعْدَهُ وَتَرَكَ الْمُعَارُ عَارِيَّتَهُ فَيَتَعَجَّلُ الثَّانِي قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا كَانَ السَّقْيُ عَلَيْكَ وَطَلَبَ أَخْذَ النَّخْلِ لم يكن ذَلِك لَهُ قَالَ وَأَرَى إِنْ قُلْتَ هِيَ لَكَ مِنَ الْآنِ وَثَمَرَتُهَا لِي عَشْرَ سِنِينَ وَسَقْيُهَا عَلَى أَنْ تُجْبَرَ عَلَى تَحْوِيزِهِ إِيَّاهَا الْآنَ وَإِنْ تَعَدَّى عَلَيْهَا أَجْنَبِيٌّ فَقَطَعَهَا فَالْقِيمَةُ لِلْمَوْهُوبِ وَإِنْ قُلْتَ هِيَ لَكَ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ فَالْقِيمَةُ لَكَ فَرْعٌ - فِي الْكِتَابِ أَشْهَدَ أَنَّ لِفُلَانٍ فِي مَالِهِ صَدَقَةَ مِائَةِ دِينَارٍ لَزِمَتْهُ إِنْ حَمَلَهَا مَالُهُ وَإِلَّا لَمْ يُتْبَعْ بِمَا عَجَزَ لِاخْتِصَاصِ اعْتِرَافِهِ بِمَالِهِ فَرْعٌ - قَالَ إِذَا مَاتَ الْحر أَو العَبْد قبل الْحَوْز لوَرَثَة الْحر وَسيد الْعَبْدِ الْقَبْضُ لِلُزُومِ الْعَقْدِ فَرْعٌ - قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذا وهبت دينك للْمَيت الْمَدْيُون اقتسمته الْوَرَثَةُ عَلَى الْفَرَائِضِ أَوَّلُهُمُ اقْتَسَمُوهُ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ لِلزَّوْجَةِ وَالزَّوْجِ إِلَّا أَنْ تَقُولَ عَلَى السِّهَام لِأَن الأَصْل فِي الشّركَة التَّسْوِيَة وَلَو طَرَأَ وَارِثٌ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَقَالَ قَدْ صَارَ إِلَيَّ مِيرَاثِي أَوْ تَرَكْتُهُ لَكُمُ اقْتَسَمُوهُ عَلَى الْفَرَائِضِ قَالَ وَيَنْبَغِي فِي تَرَكْتُهُ لَكُمُ الْقِسْمَةُ بِالتَّسْوِيَةِ وَإِنْ طَرَأَ غَرِيمٌ آخَرُ وَكَانَ الْأَوَّلُ قَدْ قَالَ وَهَبْتُ دَيْنِي لَكُمْ فَلِلْوَرَثَةِ أَنْ