← المكتبة ▭▭ صفحتان
الذخيرة للقرافي
القرافي الفقه المالكي 684 هـ
A− A+
142 · ص15 · ج13
غَيْرِهِمْ وَيُعْطِي خَاصَّتَهُ لِلصَّرْفِ لَا لِلتَّمْلِيكِ فَالْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ خُزَّانُ اللَّهِ وَأُمَنَاؤُهُ عَلَى خَلْقِهِ وَالْخَازِنُ يَصْرِفُ لِغَيْرِهِ وَلَهُ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ ضَرُورَةُ حَيَاتِهِ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ فِي أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى إِيَّاهُمْ بِالزَّهَادَةِ وَالْإِعْرَاضِ عَنِ الدُّنْيَا وَإِذَا كَانُوا خزانه والخازن لَا يُورَثُ عَنْهُ مَا يَخْزِنُهُ احْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَورث سُلَيْمَان دَاوُد} وَبِالْقِيَاسِ عَلَى غَيْرِهِمْ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْمَوْرُوث الْعلم والنبوءة لقَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ) وَالْجَوَابُ عَنِ الثَّانِي أَنَّهُ فَاسِدُ الِاعْتِبَارِ لِمُقَابَلَةِ النَّصِّ فَرْعٌ فِي التَّلْقِينِ لَا تَثْبُتُ أَنْسَابُ الْأَعَاجِمِ بِأَقْوَالِهِمْ لِأَنَّهُمْ يُتَّهَمُونَ فِي إِزْوَاءِ الْمَالِ عَنَّا