974 · ص991 · ج2
تاسعاً: عن علي وعثمان-رضي الله عنهما- قالا: (لا يقطع الصلاة شيء، وادرءوهم عنكم ما استطعتم) ١.
عاشراً: عن ابن عمر -رضي الله عنه- أنه كان يقول: (لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي) ٢.
ويستدل منها على النسخ: بأن حديث عائشة وميمونة وأم سلمة -رضي الله عنهن- يدل على أن مرور المرأة بين يدي المصلي لا يقطع صلاته، وحديث ابن عباس وأنس -رضي الله عنهما-يدلان على أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يقطع عليه صلاته كذلك، وحديث الفضل بن عباس -رضي الله عنه- يدل على أن مرور الكلب بين يدي المصلي لا يقطع عليه صلاته أيضاً، وبقية
١ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٢٥٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٣٩٥. وقال ابن حجر في الفتح ١/ ٧٤١: (وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثمان وغيرهما نحو ذلك موقوفاً).
٢ أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٤٦، ونحوه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ٣٠، وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٢٥١، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٣٩٥. وسنده صحيح. وانظر: فتح الباري ١/ ٧٤١.