← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
952 · ص969 · ج2
والحنابلة ١ -إن انتظم حرفين-. وروي ذلك عن ابن عباس-رضي الله عنهما- وبه قال سعيد بن جبير، والثوري ٢. القول الثاني: أن النفخ في الصلاة مكروه، ولا يقطع الصلاة. وهو قول أبي يوسف من الحنفية ٣، ............................................. وقول آخر للإمام مالك ٤، ورواية عن الإمام أحمد ٥، وروي نحو ذلك عن: ابن مسعود -رضي الله عنه-، وعطاء، وابن سيرين، وإبراهيم النخعي، ومكحول، وإسحاق ٦. الأدلة ويستدل للقول الأول- وهو أن النفخ في الصلاة كلام يقطع الصلاة- بما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث زيد بن ثابت -رضي الله عنه-، وأثر ابن عباس وأبي هريرة -رضي الله عنهما-.
١ انظر: المغني ٢/ ٤٥١؛ الشرح الكبير ٤/ ٤٢؛ الممتع ١/ ٤٩٠؛ الإنصاف ٤/ ٤٢؛ زاد المستقنع ص ١٤. ٢ انظر: مصنف عبد الرزاق ٢/ ١٨٩؛ مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٦٧؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٠١؛ التمهيد ٥/ ٣٥٨. ٣ انظر: الأصل ١/ ١٢؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٠١. ٤ انظر: التمهيد ٥/ ٣٥٨؛ الاستذكار ٢/ ٤٣٧؛ جامع الأمهات ص ١٠٤؛ التاج والإكليل ٢/ ٣٠٩؛ مواهب الجليل ٢/ ٣٠٨. ٥ انظر: المغني ٢/ ٤٥٢؛ الشرح الكبير ٤/ ٤٣؛ الإنصاف ٤/ ٤٣. ٦ انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٦٧؛ التمهيد ٥/ ٣٥٨؛ المغني ٢/ ٤٥٢؛ المجموع ٤/ ١٨.