← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
913 · ص930 · ج2
عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، ومعاوية -رضي الله عنهم- وسعيد بن المسيب، ومكحول، والزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، والأوزاعي، والليث بن سعد ١. القول الرابع: أن السجود كله قبل السلام، إلا في السلام قبل إتمام الصلاة، وفيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه، فيسجد بعد السلام. وهو مذهب الحنابلة ٢. القول الخامس: أن سجود السهو كله بعد السلام، إلا في موضعين فإن الساهي مخير فيهما بين أن يسجدهما قبل السلام أو بعده، أحدهما: من سها فقام من ركعتين، ولم يجلس. وثانيهما: إذا لم يدر المصلي أصلى ركعة أو ركعتين، أو صلى ثلاثاً أو أربعاً. وهو قول الظاهرية، ومنهم ابن حزم ٣. الأدلة ويستدل للقول الأول- وهو أن سجود السهو كله بعد السلام- بأدلة منها ما يلي: أولاً: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في قصة ذي اليدين وفيه: فقال: «أكما يقول ذو اليدين؟» فقالوا: نعم، فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم ثم كبر وسجد
١ انظر: الحاوي ٢/ ٢١٤؛ الاعتبار ص ٣٠٠؛ المجموع ٤/ ٥٢؛ نيل الأوطار ٣/ ١١١. ٢ انظر: المغني ٢/ ٤١٥؛ الشرح الكبير ٤/ ٨١؛ الممتع ١/ ٥٠٣؛ شرح الزركشي ١/ ٣٥٧ - ٣٦٠؛ الإنصاف ٤/ ٨١. ٣ انظر: المحلى ٣/ ٨٤؛ نيل الأوطار ٣/ ١١٢.