← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
706 · ص720 · ج2
ثانياً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس» ١. ثالثاً: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: شهد عندي رجال مرضِيُّون وأرضاهم عندي عمر: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب» ٢. رابعاً: عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس» ٣. خامساً: حديث أم سلمة-رضي الله عنها- وفيه: (فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه قولي له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما) ٤. وفي رواية عنها -رضي الله عنها-قالت: (لم أر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي بعد العصر قط إلا مرة جاءه ناس بعد الظهر فشغلوه في شيء، ولم يصل بعد الظهر شيئاً حتى صلى العصر، قال: فلما صلى العصر دخل بيتي فصلى
١ سبق تخريجه في ص ٤٦٠. ٢ سبق تخريجه في ص ٤٥٩. ٣ سبق تخريجه في ص ٤٦٠. ٤ سبق تخريجه في ص ٤٧٠.