670 · ص684 · ج2
هريرة-رضي الله عنهما-، وعطاء، وطاوس، وعكرمة ١.
القول الثاني: أن آخر وقت العشاء إلى ثلث الليل.
وهو قول للإمام الشافعي ٢، وروي ذلك عن عمر، وأبي هريرة-رضي الله عنهما-. وقال به عمر بن عبد العزيز ٣.
وثلث الليل هو آخر الوقت المختار للعشاء في المذهب عند الحنفية ٤، والمالكية ٥، و الشافعية ٦، والحنابلة ٧.
١ انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ٥٨٢ - ٥٨٤؛ الأوسط ٢/ ٣٤٥، ٣٤٦؛ شرح معاني الآثار ١/
٢ انظر: الأم ١/ ١٥٦؛ مختصر المزني ص ٢١؛ الأوسط ٢/ ٣٤٣؛ العزيز ١/ ٣٧٢؛ المجموع ٣/ ٣١.
٣ انظر: الأوسط ٢/ ٣٤٣.
٤ انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١٥٧؛ مختصر الطحاوي ص ٢٤؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٤؛ المبسوط ١/ ١٥١؛ مختصر القدوري ص ٢٤؛ الهداية ١/ ٢٢٨؛ الاختيار ١/ ٤٠.
٥ انظر: الإشراف ١/ ٢٠٣؛ الكافي ص ٣٥؛ عقد الجواهر ١/ ١٠٣؛ مواهب الجليل ٢/ ٣٢؛ الشرح الكبير ١/ ٢٩١.
٦ انظر: التعليقة الكبرى ٢/ ٦٠٩؛ الحاوي ٢/ ٢٥؛ المهذب ١/ ١٨٦؛ التهذيب ٢/ ١٠؛ حلية العلماء ٢/ ١٩؛ العزيز ١/ ٣٧٢؛ المجموع ٣/ ٣٢.
٧ انظر: المغني ٢/ ٢٧؛ المحرر ١/ ٢٨؛ الشرح الكبير ٣/ ١٥٩؛ الممتع ١/ ٣٤٣؛ شرح الزركشي ١/ ٢٥٥؛ الإنصاف ٣/ ١٥٨.