← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
670 · ص684 · ج2
هريرة-رضي الله عنهما-، وعطاء، وطاوس، وعكرمة ١. القول الثاني: أن آخر وقت العشاء إلى ثلث الليل. وهو قول للإمام الشافعي ٢، وروي ذلك عن عمر، وأبي هريرة-رضي الله عنهما-. وقال به عمر بن عبد العزيز ٣. وثلث الليل هو آخر الوقت المختار للعشاء في المذهب عند الحنفية ٤، والمالكية ٥، و الشافعية ٦، والحنابلة ٧.
١ انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ٥٨٢ - ٥٨٤؛ الأوسط ٢/ ٣٤٥، ٣٤٦؛ شرح معاني الآثار ١/ ٢ انظر: الأم ١/ ١٥٦؛ مختصر المزني ص ٢١؛ الأوسط ٢/ ٣٤٣؛ العزيز ١/ ٣٧٢؛ المجموع ٣/ ٣١. ٣ انظر: الأوسط ٢/ ٣٤٣. ٤ انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١٥٧؛ مختصر الطحاوي ص ٢٤؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٤؛ المبسوط ١/ ١٥١؛ مختصر القدوري ص ٢٤؛ الهداية ١/ ٢٢٨؛ الاختيار ١/ ٤٠. ٥ انظر: الإشراف ١/ ٢٠٣؛ الكافي ص ٣٥؛ عقد الجواهر ١/ ١٠٣؛ مواهب الجليل ٢/ ٣٢؛ الشرح الكبير ١/ ٢٩١. ٦ انظر: التعليقة الكبرى ٢/ ٦٠٩؛ الحاوي ٢/ ٢٥؛ المهذب ١/ ١٨٦؛ التهذيب ٢/ ١٠؛ حلية العلماء ٢/ ١٩؛ العزيز ١/ ٣٧٢؛ المجموع ٣/ ٣٢. ٧ انظر: المغني ٢/ ٢٧؛ المحرر ١/ ٢٨؛ الشرح الكبير ٣/ ١٥٩؛ الممتع ١/ ٣٤٣؛ شرح الزركشي ١/ ٢٥٥؛ الإنصاف ٣/ ١٥٨.