662 · ص676 · ج2
وبه قال الثوري، وإسحاق، والحسن بن حي، وأبو ثور، وداود، وابن حزم ١.
القول الثاني: أن صلاة المغرب ليس لها إلا وقت واحد وهو أول الوقت.
وهو مذهب المالكية ٢، والشافعية ٣، وقول ابن المبارك ٤.
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو أن لصلاة المغرب وقتان-بأدلة منها ما ذكر في الاستدلال للقول بالنسخ.
ووجه الاستدلال منها: هو أن تلك الأحاديث ذكر فيها أول وقت المغرب، وهو غروب الشمس، وآخر وقت المغرب، وهو غروب الشفق، فدل ذلك أن
١ انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٤؛ المحلى ٢/ ٢٠٢؛ بداية المجتهد ١/ ١٨٩؛ المغني ٢/ ٢٤.
٢ انظر: المدونة ١/ ٦٠؛ النوادر والزيادات ١/ ١٥٣؛ رسالة ابن أبي زيد القيرواني وشرحه فواكه الدواني ١/ ٢٦١، ٢٦٢؛ الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٢٠٢؛ بداية المجتهد ١/ ١٨٨.
٣ انظر: الأم ١/ ١٥٤؛ مختصر المزني ص ٢١؛ العزيز ١/ ٣٧٠؛ المجموع ٣/ ٢٦؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ٢٥٧.
٤ انظر: سنن الترمذي ص ٥١.