← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
564 · ص570 · ج1
وجهه» ١. وبلفظ: «إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه إلى الأرض، ثم نفخهما، ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع» ٢. وبلفظ: «فقال: يا عمار! إنما كان يكفيك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ثم ضرب إحداهما على الأخرى، ثم مسح وجهه والذراعين إلى نصف الساعدين، ولم يبلغ المرفقين، ضربة واحدة» ٣. وبلفظ: (إنما كان يكفيك وضرب النبي -صلى الله عليه وسلم- بيده إلى الأرض، ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه إلى المرفقين أو إلى الذراعين» ٤. وبلفظ: «إن كان الصعيد لكافيك، وضرب بكفيه إلى الأرض ثم نفخ فيهما، ثم مسح وجهه وبعض ذراعيه» ٥. وبلفظ: «إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه على الأرض ضربة فمسح كفيه، ثم نفضهما، ثم ضرب بشماله على يمينه، وبيمينه على شماله على كفيه ووجهه» ٦.
١ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٧٥، ح (٣٤٧). ٢ أخرجه أبو داود في سننه ص ٥٧. ح (٣٢٢). ٣ أخرجه أبو داود في سننه ص ٥٧، ح (٣٢٣). ٤ أخرجه أبو داود في سننه ص ٥٧، ح (٣٢٥). ٥ أخرجه النسائي في سننه ص ٥٧، كتاب الطهارة، باب نوع آخر من التيمم، ح (٣١٦). ٦ أخرجه النسائي في سننه ص ٥٨، ح (٣٢٠).