← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
487 · ص487 · ج1
شهوة. وهو مذهب المالكية ١، والحنابلة ٢. وقال به: إسحاق بن راهويه، والحسن بن حي. وروي ذلك عن إبراهيم النخعي، والشعبي، والحكم ٣، وحماد ٤، والليث، وسفيان الثوري ٥. الأدلة ويستدل للقول الأول-وهو أن لمس النساء بما دون الجماع ليس بناقض للوضوء - بما يلي:
١ انظر: التمهيد ٤/ ١٣٠؛ الاستذكار ١/ ٢٩٨؛ بداية المجتهد ١/ ٧٧؛ جامع الأمهات ص ٥٦؛ مختصر خليل مع التاج والإكليل ١/ ٤٢٩؛ مواهب الجليل ١/ ٤٣٠. ٢ انظر: المغني ١/ ٢٥٦؛ الكافي ١/ ٩٩؛ الشرح الكبير ٢/ ٤٥؛ العدة شرح العمدة ص ٤٦؛ مجموع الفتاوى ٢١/ ٢٣٣؛ شرح الزركشي ١/ ١٢٦؛ الإنصاف ٢/ ٤٢؛ زاد المستقنع ص ٨. ٣ هو: الحكم بن عتيبة أبو محمد الكندي مولاهم، الكوفي، ثقة فقيه، روى عن شريح، ومجاهد، وغيرهما، وروى عنه: الأعمش، والأوزاعي، وغيرهما، وتوفي سنة خمسة عشرة ومائة، وقيل غيرها. انظر: تذكة الحفاظ ١/ ١١٧؛ تهذيب التهذيب ٢/ ٣٨٩؛ التقريب ١/ ٢٣٢. ٤ هو: حماد بن أبي سليمان-مسلم- الأشعري مولاهم، أبو إسماعيل الكوفي، الفقيه، سمع أنس بن مالك، وتفقه على إبراهيم النخعي، وروى عنه: شعبة، وأبو حنيفة، وغيرهما، ورمي بالإرجاء، وهو صدوق له أوهام، وتوفي سنة عشرين ومائة. انظر: ميزان الإعتدال ٢/ ١١٨؛ تهذيب التهذيب ٣/ ١٤؛ التقريب ١/ ٢٣٨. ٥ انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ١٣٣؛ مصنف ابن أبي شيبة ٤٩؛ الأوسط ١/ ١١٣؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٦٢؛ التمهيد ٤/ ١٣٠؛ المجموع ٢/ ٢٦.