487 · ص487 · ج1
شهوة.
وهو مذهب المالكية ١، والحنابلة ٢.
وقال به: إسحاق بن راهويه، والحسن بن حي. وروي ذلك عن إبراهيم النخعي، والشعبي، والحكم ٣، وحماد ٤، والليث، وسفيان الثوري ٥.
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو أن لمس النساء بما دون الجماع ليس بناقض للوضوء - بما يلي:
١ انظر: التمهيد ٤/ ١٣٠؛ الاستذكار ١/ ٢٩٨؛ بداية المجتهد ١/ ٧٧؛ جامع الأمهات ص ٥٦؛ مختصر خليل مع التاج والإكليل ١/ ٤٢٩؛ مواهب الجليل ١/ ٤٣٠.
٢ انظر: المغني ١/ ٢٥٦؛ الكافي ١/ ٩٩؛ الشرح الكبير ٢/ ٤٥؛ العدة شرح العمدة ص ٤٦؛ مجموع الفتاوى ٢١/ ٢٣٣؛ شرح الزركشي ١/ ١٢٦؛ الإنصاف ٢/ ٤٢؛ زاد المستقنع ص ٨.
٣ هو: الحكم بن عتيبة أبو محمد الكندي مولاهم، الكوفي، ثقة فقيه، روى عن شريح، ومجاهد، وغيرهما، وروى عنه: الأعمش، والأوزاعي، وغيرهما، وتوفي سنة خمسة عشرة ومائة، وقيل غيرها. انظر: تذكة الحفاظ ١/ ١١٧؛ تهذيب التهذيب ٢/ ٣٨٩؛ التقريب ١/ ٢٣٢.
٤ هو: حماد بن أبي سليمان-مسلم- الأشعري مولاهم، أبو إسماعيل الكوفي، الفقيه، سمع أنس بن مالك، وتفقه على إبراهيم النخعي، وروى عنه: شعبة، وأبو حنيفة، وغيرهما، ورمي بالإرجاء، وهو صدوق له أوهام، وتوفي سنة عشرين ومائة. انظر: ميزان الإعتدال ٢/ ١١٨؛ تهذيب التهذيب ٣/ ١٤؛ التقريب ١/ ٢٣٨.
٥ انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ١٣٣؛ مصنف ابن أبي شيبة ٤٩؛ الأوسط ١/ ١١٣؛ مختصر اختلاف العلماء
١/ ١٦٢؛ التمهيد ٤/ ١٣٠؛ المجموع ٢/ ٢٦.