485 · ص485 · ج1
ابن تيمية ١.
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبي موسى الأشعري، وأبي ابن كعب-رضي الله عنهم- ٢.
وبه قال ابن عباس -رضي الله عنه- ومسروق، وعطاء بن أبي رباح، والحسن، وطاوس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وأبو ثور ٣.
القول الثاني: أن مس المرأة ناقض للوضوء.
وهو مذهب الشافعية ٤، ورواية عن الإمام أحمد ٥.
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن عمر -رضي الله عنهم- ٦.
١ انظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ٢٣٥؛ الاختيارات الفقهية ص ١٦؛ الإنصاف ٢/ ٤٢.
٢ انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ١٣٥؛ تفسير الطبري ٨/ ٣٨٩، ٣٩٢؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٦٢؛ التمهيد ٤/ ١٢٥؛ الاستذكار ١/ ٢٩٦، ٣٠٠.
٣ انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ١٣٤؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٤٨؛ الأوسط ١/ ١٢٢؛ التمهيد ٤/ ١٢٤؛ الاستذكار ١/ ٢٩٩؛ المغني ١/ ٢٥٧؛ المجموع ٢/ ٢٦.
٤ انظر: الأم ١/ ٦٣؛ مختصر المزني ص ١٠؛ العزيز ١/ ١٦١؛ روضة الطالبين ص ٣٤؛ المجموع ٢/ ٢٢، ٢٦.
٥ انظر: المغني ١/ ٢٥٧؛ الشرح الكبير ٢/ ٤٢؛ المقنع وشرحه الممتع ١/ ٢١٢؛ الإنصاف ٢/ ٤٢.
٦ انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ١٢٣، ١٣٣؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٤٩؛ الأوسط ١/ ١١٨؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٦٢؛ المجموع ٢/ ٢٦.