← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
443 · ص442 · ج1
ثالثاً: أنه لو أراد غسل اليد لما فرق بينه وبين لحم الغنم، فإن غسل اليد منهما مستحب ١. دليل القول الثالث ويستدل للقول الثالث-وهو وجوب الوضوء مما مسته النار مطلقا وأنه الناسخ لغيره-بأدلة منها ما يلي: أولاً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «توضؤوا مما مست النار» ٢. ثانياً: عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «توضؤوا مما مست النار» ٣. ثالثاً: عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «الوضوء مما مست النار» ٤. رابعاً: عن سلمة بن سلامة بن وقش ٥ -رضي الله عنه- قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
١ انظر: المغني ١/ ٢٥٣؛ الشرح الكبير ٢/ ٥٧. ٢ أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٣٥، كتاب الحيض، باب الوضوء مما مست النار، ح (٣٥٢). ٣ أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٣٥ كتاب الحيض، باب الوضوء مما مست النار، ح (٣٥٣). ٤ أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٣٥، كتاب الحيض، باب الوضوء مما مست النار، ح (٣٥١) (٩٠). ٥ هو: سلمة بن سلامة بن وقش بن زغبة الأشهلي، الأنصاري، شهد العقبتين وبدراً والمشاهد كلها، وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه محمد بن لبيد، وجبيرة، وتوفي سنة أربع وثلاثين، وقيل غير ذلك. انظر: أسد الغابة ٢/ ٢٧٦؛ تجريد أسماء الصحابة ١/ ٢٣٢.