← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
429 · ص428 · ج1
بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ) ١ .. خامساً: عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: «كان آخر الأمرين من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ترك الوضوء مما غيرت النار» ٢. سادساً: عن محمد بن مسلمة ٣ -رضي الله عنه- قال: «أكل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مما غيرت النار ثم لم يتوضأ وكان آخر أمريه» ٤. سابعاً: عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أكل طعاماً ثم أقيمت الصلاة وقد كان توضأ قبل ذلك، فأتيته بماء ليتوضأ فانتهرني، وقال:
١ أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٣٧، كتاب الحيض باب الوضوء مما مست النار، ح (٣٥٧) (٩٤). ٢ سبق تخريجه في ص ٩٨. ٣ هو: محمد بن مسلمة بن حريش الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الله، أحد الثلاثة الذين قتلوا كعب بن الأشرف، وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه: عروة، والأعرج، وغيرهما، ومات بعد الأربعين. انظر: الكاشف ٣/ ٨٦؛ التهذيب ٩/ ٣٩١؛ التقريب ٢/ ١٣٤. ٤ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٤١، والحازمي في الاعتبار ص ١٦٠، ولفظه: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أكل آخر أمره لحماً ثم صلى ولم يتوضأ) وذكر ابن حجر في التلخيص ١/ ١٠٦، أن الطبراني أخرجه بهذا اللفظ في الأوسط وأنه شاهد لحديث جابر. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٥٧، بلفظ: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أكل آخر أمريه لحماً ثم صلى ولم يتوضأ)، ثم قال: رواه الطبراني في الكبير وفيه يونس بن أبي خالد ولم أر من ذكره) وأخرجه ابن المنذر في الأوسط ١/ ٢٢٤، بنحو لفظ مجمع الزوائد.