← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
296 · ص283 · ج1
دليل القول الثاني ويستدل للقول الثاني بما سبق في أدلة القول بالنسخ ووجه الاستدلال منها: هو أنها تدل على طهارة الهرة وسؤرها ١. دليل القول الثالث: ويستدل للقول الثالث- وهو أن سؤر الهر نجس ويغسل الإناء منه سبعاً كما يغسل من الكلب- بما يلي: ١ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب» ٢. ٢ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال في السنور إذا ولغ في الإناء، قال:
١ انظر: الأم ١/ ٤٤؛ الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ١٧٧؛ العزيز ١/ ٣٥؛ المغني ١/ ٧٠؛ الممتع ١/ ٢٧٧. ٢ أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٦٨، وقال: (لا يثبت هذا مرفوعاً، والمحفوظ من قول أبي هريرة واختلف عنه) ثم ساقه من طريق المحاملي موقوفاً على أبي هريرة. وقال البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٧٦: (وروي عن روح بن الفرج عن ابن عفير مرفوعاً وليس بشيء).