الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركندالفقه العام
A−A+
2645 · ص2696 · ج5
القول بالنسخ ١.
والذي يظهر- والله أعلم بالصواب- هو صحة قول من قال بنسخ النهي عن كتابة الأحاديث، وذلك لتأخر ما يدل على جواز الكتابة، كما سبق ذكره.
والله أعلم.