← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
256 · ص242 · ج1
والأوزاعي، والثوري، وابن المبارك ١، وإسحاق بن راهويه، والحسن بن حي ٢، وعبيد الله بن الحسن العنبري ٣، وداود الظاهري، وابن جرير الطبري، وابن حزم ٤. قال ابن عبد البر: (والذي عليه أكثر أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من أئمة الفتوى أن جلد الميتة دباغه طهور كامل له، تجوز
١ هو: عبد الله بن المبارك بن واضح، أبو عبد الرحمن، الحنظلي مولاهم، المروزي الحافظ، العلامة الفقيه الزاهد. روى عن: الأعمش، وحمييد الطويل، وغيرهما، وروى عنه: عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن معين، وغيرهما، وتوفي سنة ثمانين ومائة. انظر: تذكرة الحفاظ ١/ ٢٧٤؛ البداية والنهاية ١٠/ ١٦٠. ٢ هو: الحسن بن صالح بن حي، الفقيه، ثقة عابد، رومي بالتشيع، وروى عن: أبي إسحاق، وعمرو بن دينار، وغيرهما، وروى عنه: ابن المبارك، و وكيع، وغيرهما، وتوفي سنة تسع وتسعين ومائة -وقيل غير ذلك-. انظر: ميزان الاعتدال ٢/ ١٩؛ تهذيب التهذيب ٢/ ١٦١. ٣ هو: عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري، البصري القاضي، روى عن: خالد الحذاء، وداود ابن أبي هند، وغيرهما، وروى عنه: ابن مهدي، ومعاذ بن معاذ العنبري، وغيرهما، وكان فقيهاً صدوقاً، لكن تُكلم في معتقده ببدعة، وتوفي سنة ثمان وستين ومائة. انظر: ميزان الاعتدال ٣/ ٤٠٢؛ تهذيب التهذيب ٧/ ٧. ٤ انظر: تهذيب الآثار للطبري ٢/ ٢٨١، و ٢٨٥ - ٢٨٧؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٦٠؛ التمهيد ١٠/ ٣٧٨؛ الاستذكار ٤/ ٣٠٣؛ المحلى ١/ ١٢٨ - ١٣١؛ الاعتبار ص ١٧٤.