2494 · ص2545 · ج5
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في جواز شهادة أهل الكتاب على المسلمين في السفر إذا كانت وصية، ولم يوجد أحد من المسلمين، على قولين:
القول الأول: لا يجوز شهادته.
وهو مذهب الحنفية ١، والمالكية ٢، والشافعية ٣. وروي ذلك عن زيد بن أسلم، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري ٤.
القول الثاني: يجوز شهادته.
وهو مذهب الحنابلة ٥. وروي ذلك عن ابن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وابن عباس-رضي الله عنهم- ٦.
١ انظر: كتاب الآثار ٢/ ٦٣٧؛ أحكام القرآن ٢/ ٦١٥؛ مختصر القدوري ص ٢١٩، ٢٢٠؛ المبسوط ١٦/ ١٤١.
٢ انظر: المعونة ٣/ ١٥٢٦؛ بداية المجتهد ٤/ ١٧٧٤؛ الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٣٢٤؛ جامع الأمهات ص ٤٦٩.
٣ انظر: الأم ٦/ ٢٥٨؛ مختصر المزني ص ٤٠١؛ العزيز ١٣/ ٥؛ روضة الطالبين ص ١٩٥٨؛ فتح الباري ٥/ ٤٨٨.
٤ انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٦١٥؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٣٢؛ الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٣٢٤.
٥ انظر: المغني ١٤/ ١٧٠؛ الشرح الكبير ٢٩/ ٣٢٨؛ الطرق الحكمية ص ١٤١، ١٤١٤٣؛ الإنصاف ٢٩/ ٣٢٧.
٦ انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٣١؛ الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٣٢٤؛ المغني ١٤/ ١٧١.