← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2494 · ص2545 · ج5
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله. وقد اختلف أهل العلم في جواز شهادة أهل الكتاب على المسلمين في السفر إذا كانت وصية، ولم يوجد أحد من المسلمين، على قولين: القول الأول: لا يجوز شهادته. وهو مذهب الحنفية ١، والمالكية ٢، والشافعية ٣. وروي ذلك عن زيد بن أسلم، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري ٤. القول الثاني: يجوز شهادته. وهو مذهب الحنابلة ٥. وروي ذلك عن ابن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وابن عباس-رضي الله عنهم- ٦.
١ انظر: كتاب الآثار ٢/ ٦٣٧؛ أحكام القرآن ٢/ ٦١٥؛ مختصر القدوري ص ٢١٩، ٢٢٠؛ المبسوط ١٦/ ١٤١. ٢ انظر: المعونة ٣/ ١٥٢٦؛ بداية المجتهد ٤/ ١٧٧٤؛ الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٣٢٤؛ جامع الأمهات ص ٤٦٩. ٣ انظر: الأم ٦/ ٢٥٨؛ مختصر المزني ص ٤٠١؛ العزيز ١٣/ ٥؛ روضة الطالبين ص ١٩٥٨؛ فتح الباري ٥/ ٤٨٨. ٤ انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٦١٥؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٣٢؛ الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٣٢٤. ٥ انظر: المغني ١٤/ ١٧٠؛ الشرح الكبير ٢٩/ ٣٢٨؛ الطرق الحكمية ص ١٤١، ١٤١٤٣؛ الإنصاف ٢٩/ ٣٢٧. ٦ انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٣١؛ الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٣٢٤؛ المغني ١٤/ ١٧١.