← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2487 · ص2538 · ج5
العلم ١. الأدلة ويستدل للقول الأول-وهو عدم الحكم بالقرعة- بما سبق في دليل القول بالنسخ من آية سورة المائدة، وحديث أبي موسى -رضي الله عنه-، وما روي عن علي -رضي الله عنه- من الحكم بجعل الولد بين اثنين لما ادعياه، ولم يحكم بالقرعة ٢. وقد سبق ما يعترض به على وجه الاستدلال من هذه الأدلة. دليل القول الثاني ويستدل للقول الثاني- وهو جواز الحكم بالقرعة- بما يلي: أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ، من حديث عمران بن حصين، وأبي هريرة، وعلي-رضي الله عنهم-؛ حيث إنها تدل على جواز الحكم بالقرعة. ثانياً: قوله تعالى: {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ} ٣. ثالثاً: قوله تعالى: {وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٩) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ
١ انظر: سنن الترمذي ص ٣٢١؛ ٢ انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٣٨١، ٣٨٢؛ الهداية ٨/ ٢٤٦؛ العناية ٨/ ٢٤٦؛ نتائج الأفكار-تكملة فتح القدير-٨/ ٢٤٦. ٣ سورة آل عمران، الآية (٤٤).