← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2475 · ص2517 · ج4
أحمد ١، وقول جمهور أهل العلم ٢. القول الثاني: لا يجوز الزيادة على عشرة أسواط في غير الحدود. وهو قول بعض الشافعية ٣، ومذهب الحنابلة ٤، وقول الليث، وإسحاق بن راهوية ٥. الأدلة ويستدل للقول الأول- وهو جواز الزيادة على عشرة أسواط في غير الحدود-بما سبق في دليل القول بالنسخ، من حديث النعمان بن بشير، وعبد الله بن عمرو-رضي الله عنهم-، وبالآثار المروية عن بعض الصحابة-رضي الله عنهم-والتي تدل على جواز الضرب أكثر من عشرة أسواط في غير الحد ٦. وقد سبق ما يعترض به على وجه الاستدلال من هذه الأدلة.
١ انظر: المغني ١٢/ ٥٢٤؛ الشرح الكبير ٢٦/ ٤٥٥؛ الفروع ١٠/ ١٠٩. ٢ انظر: المغني ١٢/ ٥٢٤؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٢٧٧. ٣ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٢٧٧؛ فتح الباري ١٢/ ٢١٢؛ مغني المحتاج ٦/ ١٧. ٤ انظر: المغني ١٢/ ٥٢٤؛ الشرح الكبير ٢٦/ ٤٥٤؛ الفروع ١٠/ ١٠٩؛ الإنصاف ٢٦/ ٤٥٤. ٥ انظر: المغني ١٢/ ٥٢٤؛ فتح الباري ١٢/ ٢١٢. ٦ انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٤٥؛ المعونة ٣/ ١٤٠٦، ١٤٠٧؛ المغني ١٢/ ٥٢٤، ٥٢٥؛ العزيز ١١/ ٢٩٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٢٧٨؛ فتح القدير ٥/ ٣٤٩.