2475 · ص2517 · ج4
أحمد ١، وقول جمهور أهل العلم ٢.
القول الثاني: لا يجوز الزيادة على عشرة أسواط في غير الحدود.
وهو قول بعض الشافعية ٣، ومذهب الحنابلة ٤، وقول الليث، وإسحاق بن راهوية ٥.
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو جواز الزيادة على عشرة أسواط في غير الحدود-بما سبق في دليل القول بالنسخ، من حديث النعمان بن بشير، وعبد الله بن عمرو-رضي الله عنهم-، وبالآثار المروية عن بعض الصحابة-رضي الله عنهم-والتي تدل على جواز الضرب أكثر من عشرة أسواط في غير الحد ٦.
وقد سبق ما يعترض به على وجه الاستدلال من هذه الأدلة.
١ انظر: المغني ١٢/ ٥٢٤؛ الشرح الكبير ٢٦/ ٤٥٥؛ الفروع ١٠/ ١٠٩.
٢ انظر: المغني ١٢/ ٥٢٤؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٢٧٧.
٣ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٢٧٧؛ فتح الباري ١٢/ ٢١٢؛ مغني المحتاج ٦/ ١٧.
٤ انظر: المغني ١٢/ ٥٢٤؛ الشرح الكبير ٢٦/ ٤٥٤؛ الفروع ١٠/ ١٠٩؛ الإنصاف ٢٦/ ٤٥٤.
٥ انظر: المغني ١٢/ ٥٢٤؛ فتح الباري ١٢/ ٢١٢.
٦ انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٤٥؛ المعونة ٣/ ١٤٠٦، ١٤٠٧؛ المغني ١٢/ ٥٢٤، ٥٢٥؛ العزيز ١١/ ٢٩٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٢٧٨؛ فتح القدير ٥/ ٣٤٩.