2452 · ص2494 · ج4
إلا بطيب نفسه، ألا هل بلغت؟» قالوا: نعم. قال: «اللهم اشهد» ١.
عاشراً: عن طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه- يقول: جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإذا هو يسأله عن الإسلام، وفيه: قال: وذكر له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الزكاة، قال: هل عليّ غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع» قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أفلح إن صدق» ٢.
حادي عشر: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أديت زكاة مالك، فقد قضيت ما عليك» ٣.
ثاني عشر: عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شرّه» ٤.
ثالث عشر: عن فاطمة بن قيس-رضي الله عنها- مرفوعاً: «ليس في المال حق سوى الزكاة» ٥.
ويستدل منها على النسخ: بأن الأحاديث الأربعة الأولى تدل على جواز التعزير بالمال؛ حيث يدل الحديث الأول على أخذ شطر مال مانع الزكاة. والحديث الثاني يدل على حرق متاع الغال. والحديث الثالث
١ سبق تخريجه في ص ٨٥٣.
٢ سبق تخريجه في ص ٤٢٠.
٣ سبق تخريجه في ص ٨٤٤.
٤ سبق تخريجه في ص ٨٤٤.
٥ سبق تخريجه في ص ٨٤٥.