2390 · ص2432 · ج4
وهو مذهب الحنفية ١، والمالكية ٢، والشافعية ٣، والحنابلة ٤. وقول جمهور أهل العلم، وممن روي عنه ذلك أو قال به: عمر، وعثمان، وابن مسعود، والنخعي، والزهري، والأوزاعي، والثوري، والليث، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، وأبو ثور، وابن جرير الطبري ٥.
القول الثاني: يجلد الثيب الزاني ثم يرجم.
وهو رواية عن الإمام أحمد ٦، وقول الحسن البصري، وإسحاق، وداود الظاهري، وابن المنذر، وروي ذلك عن علي، وابن عباس، وأبي بن كعب-رضي الله عنهم- ٧.
١ انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٤٠؛ المبسوط ٩/ ٤٥؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٥/ ٢٤٠؛ العناية ٥/ ٢٤٠.
٢ انظر: المعونة ٣/ ١٣٧٥؛ التمهيد ١٤/ ٥٣؛ بداية المجتهد ٤/ ١٧١٩؛ جامع الأمهات ص ٥١٦.
٣ انظر: الأم ٦/ ١٤٨؛ مختصر المزني ص ٣٤٢؛ روضة الطالبين ص ١٧٣٥؛ مغني المحتاج ٥/ ٥٠٩.
٤ انظر: المغني ١٢/ ٣١٣؛ الشرح الكبير ٢٦/ ٢٤١؛ الممتع ٥/ ٦٥٤؛ الإنصاف ٢٦/ ٢٣٨.
٥ انظر: التمهيد ١٤/ ٥٣؛ الاعتبار ص ٤٧٣؛ المغني ١٢/ ٣١٣.
٦ انظر: المغني ١٢/ ٣١٣؛ الشرح الكبير ٢٦/ ٢٤٠؛ الممتع ٥/ ٦٥٤؛ الإنصاف ٢٦/ ٢٣٩.
٧ انظر: التمهيد ١٤/ ٥٣؛ الاعتبار ص ٤٧٣؛ المغني ١٢/ ٣١٣؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٢٥٠.