← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
239 · ص225 · ج1
والحنتم والنقير والمزفت» ١. خامساً: عن ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم-أنهما شهدا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير» ٢. سادسًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحنتم وهي الجرة، وعن الدباء وهي القرعة، وعن المزفت وهو المقير، وعن النقير وهي النخلة تنسح نسحاً وتنقر نقراً، وأمر أن ينتبذ في الأسقية» ٣. سابعًا: عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- يقول: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الجر والمزفت والنقير، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا لم يجد شيئاً ينبذ له فيه نُبذ له في تورمن حجارة» ٤. ثامنًا: عن عمر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «نهى عن الدباء والحنتم والجر» ٥.
١ أخرجه مسلم في صحيحه ٧/ ٨٤، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ، ح (١٩٩٦) (٤٤). ٢ أخرجه مسلم في صحيحه ٧/ ٨٥، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ، ح (١٩٩٧) (٤٦). ٣ أخرجه مسلم في صحيحه ٧/ ٨٧، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ، ح (١٩٩٧) (٥٧). ٤ أخرجه مسلم في صحيحه ٧/ ٨٧، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ، ح (١٩٩٨) (٦٠). ٥ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ٦٤: (رواه أبو يعلى في الكبير ورجاله ثقات).