2379 · ص2421 · ج4
القول الثاني: ينفى الرجل، ولا تنفى المرأة ولا العبد.
وهو مذهب المالكية ١. ونحوه قول الأوزاعي ٢.
القول الثالث: ينفى الزاني سواء كان رجلاً أم امرأة، حراً أم عبداً، وينفى الحر سنة، والعبد نصف سنة.
وهو مذهب الشافعية ٣. ونحوه قول الثوري وأبي ثور ٤.
القول الرابع: ينفى الزاني سواء كان رجلاً أم امرأة، ولا نفي على الزاني إن كان رقيقاً.
وهو مذهب الحنابلة ٥.
وقال به الحسن، وحماد، وإسحاق بن راهوية ٦.
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو أنه لا نفي على الزاني- بما يلي:
أولاً: قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} ٧.
١ انظر: المعونة ٣/ ١٣٨٠؛ التمهيد ١٤/ ٥٩؛ بداية المجتهد ٤/ ١٧٢١؛ جامع الأمهات ص ٥١٦؛.
٢ انظر: التمهيد ١٤/ ٥٩؛ بداية المجتهد ٤/ ١٧٢١.
٣ انظر: الأم ٦/ ١٤٧ - ١٥٠؛ مختصر المزني ص ٣٤٣؛ روضة الطالبين ص ١٧٣٥؛ المنهاج وشرحه مغني المحتاج ٥/ ٥١١، ٥١٣.
٤ انظر: المغني ١٢/ ٣٣٣.
٥ انظر: المغني ١٢/ ٣٢٢، ٣٣٣؛ الشرح الكبير ٢٦/ ٢٥٧، ٢٦٧؛ الممتع ٥/ ٦٥٧؛ الإنصاف ٢٦/ ٢٥٤، ٢٦٤.
٦ انظر: المغني ١٢/ ٣٣٣.
٧ سورة النور، الآية (٢).