← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
236 · ص222 · ج1
بالنسخ؛ حيث إنها تدل على جواز ذلك، وعلى نسخ النهي الوارد عنها، كما سبق ذكره. دليل القول الثاني ويستدل للقول الثاني- وهو أنه يكره الانتباذ في الدباء والمزفت فقط- بما يلي: أولاً: عن علي -رضي الله عنه- قال: «نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الدباء والمزفت» ١. ثانيا: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الدباء والمزفت أن ينبذ فيه» ٢. ثالثاً: عن عائشة -رضي الله عنها-: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الدباء والمزفت» ٣. رابعاً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تنتبذوا في
١ أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٢٠٦، كتاب الأشربة، باب ترخيص النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأوعية والظروف بعد النهي، ح (٥٥٩٤) ومسلم في صحيحه ٧/ ٨٢، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء، ح (١٩٩٤) (٣٤). ٢ أخرجه مسلم في صحيحه ٧/ ٨٠، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء، ح (١٩٩٢) (٣٠). ٣ أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٢٠٦، كتاب الأشربة، باب ترخيص النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأوعية والظروف بعد النهي، ح (٥٥٩٥) ومسلم في صحيحه -واللفظ له- ٧/ ٨٢، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء، ح (١٩٩٥) (٣٥).