2329 · ص2371 · ج4
القول الأول: لا يقتل السيد بعبده.
وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة ١.
القول الثاني: يقتل السيد بعبده.
وإليه ذهب بعض أهل العلم، منهم: إبراهيم النخعي، وداود الظاهري ٢.
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ٣.
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو أنه لا يقتل السيد بعبده- بما يلي:
أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عبد الله بن عمرو، وابن عباس، وعلي-رضي الله عنهم-.
ثانياً: قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} ٤.
١ انظر: "أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٦٧؛ المبسوط ٢٦/ ١٣٤؛ مختصر القدوري ص ١٨٤؛ الاختيار ٥/ ٢٧"؛ المعونة ٣/ ١٣٠٢؛ بداية المجتهد ٤/ ١٦٥٤؛ جامع الأمهات ص ٤٩١"؛ الأم ٦/ ٢٧؛ مختصر المزني ص ٣١٢؛ روضة الطالبين ص ١٥٩٩؛ المنهاج مع شرحه مغني المحتاج ٥/ ٣١٥"؛ المغني ١١/ ٤٧٤؛ الشرح الكبير ٢٥/ ١٠٣، ١٠٥؛ الإنصاف ٢٥/ ١٠٣؛ الإقناع ٤/ ١٠٤.
٢ انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٦٧؛ بداية المجتهد ٤/ ١٦٥٤؛ المغني ١١/ ٤٧٤.
٣ ورجحه الشيخ ابن عثيمين. انظر: الاختيارات الفقهية ص ٢٨٩، ٢٩٠؛ الإنصاف ٢٥/ ١٠٣؛ الشرح الممتع ٦/ ٤٨.
٤ سورة الإسراء، الآية (٣٣).