← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2329 · ص2371 · ج4
القول الأول: لا يقتل السيد بعبده. وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة ١. القول الثاني: يقتل السيد بعبده. وإليه ذهب بعض أهل العلم، منهم: إبراهيم النخعي، وداود الظاهري ٢. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ٣. الأدلة ويستدل للقول الأول-وهو أنه لا يقتل السيد بعبده- بما يلي: أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عبد الله بن عمرو، وابن عباس، وعلي-رضي الله عنهم-. ثانياً: قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} ٤.
١ انظر: "أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٦٧؛ المبسوط ٢٦/ ١٣٤؛ مختصر القدوري ص ١٨٤؛ الاختيار ٥/ ٢٧"؛ المعونة ٣/ ١٣٠٢؛ بداية المجتهد ٤/ ١٦٥٤؛ جامع الأمهات ص ٤٩١"؛ الأم ٦/ ٢٧؛ مختصر المزني ص ٣١٢؛ روضة الطالبين ص ١٥٩٩؛ المنهاج مع شرحه مغني المحتاج ٥/ ٣١٥"؛ المغني ١١/ ٤٧٤؛ الشرح الكبير ٢٥/ ١٠٣، ١٠٥؛ الإنصاف ٢٥/ ١٠٣؛ الإقناع ٤/ ١٠٤. ٢ انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٦٧؛ بداية المجتهد ٤/ ١٦٥٤؛ المغني ١١/ ٤٧٤. ٣ ورجحه الشيخ ابن عثيمين. انظر: الاختيارات الفقهية ص ٢٨٩، ٢٩٠؛ الإنصاف ٢٥/ ١٠٣؛ الشرح الممتع ٦/ ٤٨. ٤ سورة الإسراء، الآية (٣٣).