← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2313 · ص2355 · ج4
القول الثالث: لا يقتل المسلم لا بالذمي ولا بغيره من الكفار. وهو مذهب الشافعية ١، والحنابلة ٢، وقول جمهور أهل العلم، وممن روي عنه أو قال به: عمر، وعثمان، وعلي، وأبو عبيدة بن الجراح، ومعاذ بن جبل، وأبو موسى الأشعري، وزيد بن ثابت-رضي الله عنهم-، وعطاء، وعكرمة، والحسن البصري، والزهري، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وابن شبرمة، وإسحاق بن راهوية، وأبو عبيد، وأبو ثور، وداود الظاهري، وابن المنذر، وابن حزم ٣. الأدلة ويستدل للقول الأول- وهو أن المسلم يقتل بالذمي- بما يلي: أولاً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ، من حديث ابن البيلماني، فإنه يدل على أن المسلم يقتل بالذمي ٤. ثانياً: الآيات العامة التي تدل على قتل من قتل نفساً بغير نفس، ومنها:
١ انظر: الأم ٦/ ٤١؛ مختصر المزني ص ٣١٢؛ روضة الطالبين ص ١٥٩٩؛ المنهاج وشرحه مغني المحتاج ٥/ ٣١٣. ٢ انظر: المغني ١١/ ٤٦٦؛ الشرح الكبير ٢٥/ ١٠٠؛ الممتع ٥/ ٤١٩، ٤٢٢؛ الإنصاف ٢٥/ ١٠٠؛ الإقناع ٤/ ١٠٢، ١٠٤. ٣ انظر: مصنف عبد الرزاق ١٠/ ٩٩ - ١٠٢؛ المحلى ١٠/ ٢٢٠ - ٢٢٤؛ الاعتبار ص ٤٥١؛ المغني ١١/ ٤٦٦؛ فتح الباري ١٢/ ٣١٦. ٤ انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٧٢؛ المبسوط ٢٦/ ١٣٧.