← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
229 · ص215 · ج1
سابعاً: عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إني كنت نهيتكم أن تنبذوا في الدباء والحنتم والمزفت فانتبذوا ولا أحل مسكراً» ١. ثامناً: عن أبي بردة بن نيار الأنصاري -رضي الله عنه- ٢ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إني كنت نهيتكم عن الشرب في الأوعية فاشربوا فيما بدا لكم ولا تسكروا» ٣.
١ أخرجه أبو عوانة في مسنده ٥/ ٢٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٢٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٥٣٩. ٢ أبو بردة بن نيار اسمه هانئ بن نيار، -وقيل غير ذلك- حليف الأنصار، شهد بدراً وما بعدها، وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه البراء بن عازب، وجابر، وبشير بن يسار وغيرهم، وتوفي سنة إحدى وأربعين وقيل بعدها. انظر: نهذيب التهذيب ١٢/ ٣٦٠؛ تقريب التهذيب ٢/ ١٨. ٣ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٥/ ٨٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار-واللفظ له- ٤/ ٢٢٨.