← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2247 · ص2288 · ج4
-رضي الله عنه- فقال: إني طلقت امرأتي ألفاً، قال: (الثلاث تحرمها عليك، واقسم سائرهن بين أهلك) ١. ٤ - عن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود -رضي الله عنه- فقال: إني طلقت امرأتي تسعة وتسعين، وإني سألت فقيل لي: قد بانت مني، فقال ابن مسعود: لقد أحبوا أن يفرقوا بينك وبينها. قال: فما تقول رحمك الله؟ -فظن أنه سيرخص له- فقال: (ثلاث تبينها منك، وسائرها عدوان) ٢. ٥ - ٧ - عن محمد بن إياس أن ابن عباس، وأبا هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، سُئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاً، فكلهم قال: (لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره) ٣. ٨ - عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: (من طلق امرأته ثلاثاً طلقت، وعصى ربه) ٤.
١ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٤/ ٦٢. وروى البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٥٥٦، عن الأعمش عن شيخ عن علي -رضي الله عنه- نحوه. وفي السند رجل مجهول. ٢ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٦/ ٣٩٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٥٨. ورجاله رجال الصحيح. ٣ سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ. ٤ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٦/ ٣٩٥، ونحوه ابن أبي شيبة في المصنف ٤/ ٦٢. ورجاله رجال الصحيح.