← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2225 · ص2266 · ج4
الشافعية ١. وأبو ثور ٢. القول الثاني: ليس للكافرة حق حضانة ولدها المسلم. وهو قول عند المالكية ٣، ومذهب الشافعية ٤، والحنابلة ٥. الأدلة ويستدل للقول الأول- وهو أن الكافرة لها حق حضانة الولد المسلم- بحديث رافع بن سنان -رضي الله عنه- فإنه يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خير الولد بين أبيه المسلم وأمه الكافرة، فلو لم يكن لها الحق في حضانته لما خير الولد، ولقضى به للأب ٦. دليل القول الثاني ويستدل للقول الثاني-وهو عدم ثبوت الحضانة للكافرة على ولدها المسلم- بما يلي: أولاً: الآية الكريمة التي سبقت ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإنها تدل
١ انظر: معالم السنن ٣/ ١٥٩؛ المهذب مع شرحه المجموع ٠/ ١٥٤؛ روضة الطالبين ص ١٥٧٨؛ التلخيص الحبير ٤/ ١١. ٢ انظر: المغني ١١/ ٤١٢. ٣ انظر: جامع الأمهات ص ٣٣٦؛ القوانين الفقهية ص ١٦٨. ٤ انظر: المهذب وشرحه المجموع-تكملة المطيعي-٢٠/ ١٥٤ - ١٥٧؛ روضة الطالبين ص ١٥٧٨؛ التلخيص الحبير ٤/ ١١؛ مغني المحتاج ٥/ ٢٧٥. ٥ انظر: المغني ١١/ ٤١٢؛ الشرح الكبير ٢٤/ ٤٧٠؛ الممتع ٥/ ٣٨٦؛ زاد المستقنع ص ٧٥. ٦ انظر: المهذب وشرحه المجموع ٢٠/ ١٥٤، ١٥٦؛ المغني ١١/ ٤١٢.