2225 · ص2266 · ج4
الشافعية ١. وأبو ثور ٢.
القول الثاني: ليس للكافرة حق حضانة ولدها المسلم.
وهو قول عند المالكية ٣، ومذهب الشافعية ٤، والحنابلة ٥.
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو أن الكافرة لها حق حضانة الولد المسلم- بحديث رافع بن سنان -رضي الله عنه- فإنه يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خير الولد بين أبيه المسلم وأمه الكافرة، فلو لم يكن لها الحق في حضانته لما خير الولد، ولقضى به للأب ٦.
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني-وهو عدم ثبوت الحضانة للكافرة على ولدها المسلم- بما يلي:
أولاً: الآية الكريمة التي سبقت ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإنها تدل
١ انظر: معالم السنن ٣/ ١٥٩؛ المهذب مع شرحه المجموع ٠/ ١٥٤؛ روضة الطالبين ص ١٥٧٨؛ التلخيص الحبير ٤/ ١١.
٢ انظر: المغني ١١/ ٤١٢.
٣ انظر: جامع الأمهات ص ٣٣٦؛ القوانين الفقهية ص ١٦٨.
٤ انظر: المهذب وشرحه المجموع-تكملة المطيعي-٢٠/ ١٥٤ - ١٥٧؛ روضة الطالبين ص ١٥٧٨؛ التلخيص الحبير ٤/ ١١؛ مغني المحتاج ٥/ ٢٧٥.
٥ انظر: المغني ١١/ ٤١٢؛ الشرح الكبير ٢٤/ ٤٧٠؛ الممتع ٥/ ٣٨٦؛ زاد المستقنع ص ٧٥.
٦ انظر: المهذب وشرحه المجموع ٢٠/ ١٥٤، ١٥٦؛ المغني ١١/ ٤١٢.