← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2212 · ص2253 · ج4
وإليه ذهب أصحاب المذاهب الأربعة ١. وروي ذلك عن عمر، وابن عمر، وعلي، وابن مسعود، وجابر، وابن عباس، وأبي هريرة، وأزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- سوى عائشة-رضي الله عنهم- ٢. وبه قال: سعيد بن المسيب، والشعبي، وابن شبرمة، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن جرير الطبري، وجمهور أهل العلم ٣. القول الثاني: يثبت الحرمة برضاع الكبير. وهو قول عائشة-رضي الله عنها-، وعطاء بن أبي رباح، والليث بن سعد، وابن حزم ٤. القول الثالث: إن الرضاع يعتبر في الصغر، إلا فيما دعت إليه
١ انظر: "موطأ محمد ص ٢١٢؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٥٨؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٣/ ٤٤٤؛ " الموطأ لمالك ٢/ ٤٧١؛ المعونة ٢/ ٩٤٩؛ التمهيد ١١/ ٣٧٦؛ بداية المجتهد ٣/ ٩٩٦؛ " الأم ٥/ ٣١؛ المهذب مع شرحه المجموع ٢٠/ ٦٢، ٦٣؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٣٧٥؛ مغني المحتاج ٥/ ٢١٧؛ "المغني ١١/ ٣١٩؛ الشرح الكبير ٢٤/ ٢٢٧؛ الإنصاف ٢٤/ ٢٢٧؛ الإقناع ٤/ ٣١. ٢ انظر: التمهيد ١١/ ٣٧٦؛ الاستذكار ٥/ ٢٥٦؛ الاعتبار ص ٤٤٤؛ المغني ١١/ ٣١٩؛ نيل الأوطار ٦/ ٤٣٦ - ٤٣٧. ٣ انظر: التمهيد ١١/ ٣٧٦ - ٣٧٧؛ الاستذكار ٥/ ٢٥٦؛ الاعتبار ص ٤٤٤؛ المغني ١١/ ٣١٩؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٣٧٥؛ نيل الأوطار ٦/ ٤٣٧. ٤ انظر: التمهيد ١١/ ٣٧٤؛ المحلى ١٠/ ٢٠٢؛ المغني ١١/ ٣١٩.