← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2194 · ص2235 · ج4
رضعات معلومات يحرِّمن} ثم نسخن: {بخمس معلومات} فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يُقرأ من القرآن). وفي رواية عنها-رضي الله عنها- قالت: أنزل في القرآن: {عشر رضعات معلومات}، فنسخ من ذلك خمس وصار إلى {خمس رضعات معلومات} فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك. ثانياً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عائشة-رضي الله عنها-في قصة سالم وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لسهلة: «أرضعيه خمس رضعات». ثالثاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عائشة وأم سلمة-رضي الله عنهما -أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لسهلة: «أرضعيه». فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. رابعاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عائشة، وأم الفضل، وعبد الله بن الزبير، والزبير، وأبي هريرة -رضي الله عنهم- الدال على أنه لا تحرم الرضعة والرضعتان ولا المصة والمصتان، ولا الإملاجة والإملاجتان. ووجه الاستدلال منها: أن بعض هذه الأحاديث يدل على عدم حصول