2191 · ص2232 · ج4
ثلاثة، وهي:
القول الأول: يثبت التحريم بقليل الرضاع وكثيره.
وهو مذهب الحنفية ١، والمالكية ٢، ورواية عن الإمام أحمد ٣.
وروي ذلك عن علي، وابن عمر، وجابر بن عبد الله-رضي الله عنهم-، وهو رواية عن ابن مسعود وابن عباس-رضي الله عنهم- ٤.
وبه قال عطاء، وعروة، وطاوس، والحسن، والزهري، ومكحول، وقتادة، وربيعة، والقاسم، وسالم، والأوزاعي، والليث، والثوري وابن جرير الطبري، وجمهور أهل العلم ٥.
القول الثاني: لا يثبت التحريم بأقل من خمس رضعات.
وهو مذهب الشافعية ٦، والحنابلة ٧. وروي ذلك عن عائشة، وابن
١ انظر: الموطأ لمحمد ص ٢١٢؛ شرح مشكل الآثار ٤/ ١٢٠؛ مختصر القدوري ص ١٥٢؛ بدائع الصنائع ٣/ ٤٠٥؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٣/ ٤٣٨ - ٤٤١.
٢ انظر: الموطأ لمالك ص ٤٧١؛ المعونة ٢/ ٩٤٧؛ التمهيد ١١/ ٣٨٢؛ الاستذكار ٥/ ٢٥٧؛ بداية المجتهد ٣/ ٩٩٥؛ جامع الأمهات ص ٣٢٩.
٣ وذكر شيخ الإسلام أنه رواية ضعيفة. انظر: المغني ١١/ ٣١٠؛ الشرح الكبير ٢٤/ ٢٣١؛ مجموع الفتاوى ٣٤/ ٤٣.
٤ انظر: مصنف عبد الرزاق ٧/ ٤٦٦ - ٤٧٠؛ مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٥٤٨؛ شرح مشكل الآثار ٤/ ١١٨؛ المحلى ١٠/ ١٩٢؛ الاستذكار ٥/ ٢٥٧؛ المغني ١١/ ٣١٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٣٧٤.
٥ انظر: مصنف عبد الرزاق ٧/ ٤٦٧ - ٤٧٠؛ المحلى ١٠/ ١٩٢؛ التمهيد ١١/ ٣٨٢؛ الاستذكار ٥/ ٢٥٧؛ المغني ١١/ ٣١٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٣٧٤.
٦ انظر: الأم ٥/ ٢٩، ٣٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٣٧٤؛ روضة الطالبين ص ١٥٤١؛ المنهاج وشرحه مغني المحتاج ٥/ ٢١٧؛ تكملة المجموع ٢٠/ ٦١، ٦٦.
٧ انظر: المغني ١١/ ٣١٠؛ الشرح الكبير ٢٤/ ٢٣١؛ الممتع ٥/ ٣٦٨؛ الإنصاف ٢٤/ ٢٣١؛ الإقناع ٤/ ٣١.