213 · ص199 · ج1
وأبي عبيد، وإسحاق بن راهوية ١، وأبي ثور ٢، وداوود الظاهري ٣، وابن المنذر، وابن حزم ٤.
القول الرابع: أنه يستحب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً تعبداً ولا يجب ذلك.
١ هو إسحاق بن إبراهيم بن المخلد بن إبراهيم المعروف بابن راهوية، المروزي، ثقة حافظ، روى عن: ابن عيينة، وابن المبارك، وغيرهما. وروى عنه: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وغيرهما، وتوفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء ١١/ ٣٥٨؛ تهذيب التهذيب ١/ ١٩٧.
٢ هو: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي، البغدادي، حدث عن: ابن عيينة، والشافعي، وغيرهما، وروى عنه: أبو داود، وابن ماجة، وغيرهما، وكان ثقة فقيهاً، وتوفي سنة أربعين ومائتين. انظر: تذكرة الحفاظ ٢/ ٥١٢؛ تقريب التهذيب ١/ ٥٦؛ طبقات ابن قاضي شهبة ١/ ٥٥.
٣ هو: داود بن علي بن خلف بن سليمان الأصفهاني ثم البغدادي، إما م أهل الظاهر، تركوه، روى عن: سليمان بن حرب، و القعنبي، وغيرهما، وروى عنه: ابنه محمد الفقيه، و زكريا الساجي، وغيرهما، وتوفي سنة سبعين ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء ١٣/ ٩٧؛ ميزان الاعتدال ٢/ ٢٠٦؛ شذرات الذهب ٢/ ١٥٨.
٤ انظر أقوالهم في: مصنف عبد الرزاق ١/ ٩٧؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ١٥٩؛ الأوسط ١/ ٣٠٥؛ التمهيد ٢/ ٢٠٦؛ الاستذكار ١/ ٢٤٧؛ المحلى ١/ ١٢٢؛ المجموع ٢/ ٥٩٧؛ نيل الأوطار ١/ ٣٤.