2129 · ص2170 · ج4
-رضي الله عنه- خطب الناس، فقال: (إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أذن لنا في المتعة ثلاثاً، ثم حرمها، والله لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحلها بعد إذ حرمها) ١.
سابعاً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام غزوة خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن متعة النساء، وما كنا مسافحين ٢ ٣.
١ أخرجه ابن ماجة في سننه ص ٣٤٠، كتاب النكاح، باب النهي عن نكاح المتعة، ح (١٩٦٣)، وأخرجه نحوه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص ٤٥٨. وصحح إسناد حديث ابن ماجة ابن حجر في التلخيص ٣/ ١٥٤، والشوكاني في نيل الأوطار ٦/ ١٩٣. وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص ٣٤٠: (حسن). وقال البوصيري في زوائد ابن ماجة ص ٣٧٨: (وإسناد حديث ابن عمر فيه مقال، أبو بكر بن حفص اسمه إسماعيل الأبلي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: كتبت عنه وعن أبيه، وكان أبوه يكذب. قلت: لا بأس به. قال: لا يمكنك أن تقول لا بأس به. وأبان بن أبي حازم وثقه أحمد وابن معين والعجلي وابن نمير، وغيرهم، وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في المستدرك، وضعفه العقيلي
والنسائي).
٢ مسافحين من السفاح، وهو الزنا. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٧٨٠.
٣ هو في مسند أبي حنفية عن نافع عن ابن عمر ص ١٩٦، وأخرجه بهذا اللفظ محمد بن الحسن في كتابه الآثار ٢/ ٤٤٨، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥، وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن ٢/ ١٨٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٢٨. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٢٦٨: (رواه الطبراني، وفيه منصور بن دينار وهو ضعيف)، وذكره بلفظ: (نهانا عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وما كنا مسافحين) ثم قال: (رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا المعافى بن سليمان وهو ثقة). وذكر ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ١٥٤، هذا اللفظ ثم قال: (إسناده قوي). ورواية محمد بن الحسن هو عن أبي حنفية عن نافع عن ابن عمر، فرجاله رجال الصحيح خلا أبي حنفية ومحمد، وهما من الأئمة.