← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
211 · ص197 · ج1
سفيان الثوري ١، والليث بن سعد ٢ ٣. القول الثالث: أنه يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا. وهو قول للإمام مالك ٤، ومذهب الشافعية ٥، والصحيح من المذهب عند الحنابلة ٦.
١ هو: سفيان بن سعيد بن مسروق، الثوري، أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ فقيه، روى عن: الأعمش، والمنصور، وغيرهما. وروى عنه: شعبة، والأوزاعي، وغيرهما. وكان أمير المؤمنين في الحديث، وتوفي سنة إحدى وستين ومائة. انظر: معجم البلدان ٤/ ٢٥٤؛ تذكرة الحفاظ ١/ ٢٠٣؛ تهذيب التهذيب ٤/ ١٠١. ٢ هو: الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث، المصري، روى عن نافع، والزهري، وغيرهما، وروى عنه: ابن المبارك، وابن وهب، وغيرهما، وكان فقيهاً حافظاً ثقة، عالم الديار المصرية وشيخها، وتوفي سنة خمس وسبعين ومائة. انظر: تذكرة الحفاظ ١/ ٢٢٤؛ تهذيب التهذيب ٨/ ٤٠١. ٣ انظر قولهما في: الأوسط ١/ ٣٠٦؛ التمهيد ٢/ ٢٠٦؛ المجموع ٢/ ٥٩٧. ٤ وهو قول مرجوح في المذهب. انظر: الأوسط ١/ ٣٠٥؛ الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ١٧٨؛ شرح التلقين ١/ ٢٣٢؛ عقد الجواهر ١/ ١٣؛ الذخيرة ١/ ١٨١؛ مواهب الجليل ١/ ٢٥٤. ٥ انظر: الأم ١/ ٤٥؛ مختصر المزني ص ١٦؛ التعليقة الكبرى ٢/ ١٥١؛ التعليقة للقاضي حسين ١/ ٤٧٣؛ العزيز ١/ ٦٦؛ المجموع ٢/ ٤١٣. ٦ وهو قول للإمام أحمد. انظر: الأوسط ١/ ٣٠٥؛ المغني ١/ ٧٣؛ الكافي ١/ ١٨٩؛ الشرح الكبير ٢/ ٢٨٠؛ الممتع ١/ ٢٥٩؛ شرح الزركشي ١/ ٥٠؛ الإنصاف-مع الشرح الكبير - ٢/ ٢٧٨.