← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2108 · ص2149 · ج4
واعترض عليه بما يلي: أ- أن في ثبوت ذلك عن علي -رضي الله عنه- نظراً ١، وقد صح عنه أنه قال: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، لا نكاح إلا بإذن وليّ) ٢. ب-أنه جاء في بعض تلك الروايات أن والد تلك المرأة كان نصرانياً ٣؛ وإذ كان كذلك فلا يجوز حكمه فيها؛ لذلك جعل عليّ -رضي الله عنه- الأمر إليها، وهي قد رضيت، ولا يجوز لها أن تزوج نفسها إلا بوليّ، وعليّ -رضي الله عنه- كان حينئذ
١ راجع الكلام عليه في تخريج ما روي عنه. ٢ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٨٠، وقال: (هذا إسناد صحيح. وقد روي عن علي -رضي الله عنه- بأسانيد أخر وإن كان الاعتماد على هذا دونها). وأخرج نحوه الدارقطني في سننه ٣/ ٢٢٩. ٣ انظر: سنن الدارقطني ٣/ ٣٢٣؛ أحكام أهل الذمة لابن القيم ٢/ ٤١١.